جماهير العلماء على عدم جواز بيع الخمر وسواء باعه المسلم أو ذمي حربي أو غير حربي، وسواء باعه بنفسه أو وكَّل غير المسلم في بيعه. وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي وأحمد، وهو قول أبي يوسف ومحمد

وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميًّا في بيعها وشرائها (1).

مغ ج 4 ص 284. وراجع مج ج 9 ص 214. وانظر. الأشراف ج 2 ص 466.


(1) قلت: حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم بيعها -يعني أن يبيعها مسلم لمسلم أو مسلم لذمي-. انظر شرح ج 11 ص 3، وكذلك حكى النووي الإجماع على تحريم بيع الميتة والخنزير. انظر شرح ج 11 ص 8.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن جابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه سمِعَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عام الفَتحِ وهو بمكَّة: إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ ..)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري في كتابه –

فتاوى ذات صلة
رهن المصحف
رهن المصحف

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اقرأ المزيد

فيما يجوز فيه السلم من العروض
فيما يجوز فيه السلم من العروض

جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد، وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز اقرأ المزيد

بيع السَّلَم
بيع السَّلَم

أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه. وحكي عن مالك جوازهما. مغ ج 4 ص 341. اقرأ المزيد

المتاجرة بمال اليتيم
المتاجرة بمال اليتيم

جمهور العلماء على جواز متاجرة الوصي بمال اليتيم إذا كان الوصي عارفًا أمينًا أو دفع مال اليتيم لمن يتاجر فيه اقرأ المزيد