جماهير العلماء على عدم جواز ييع السمن والزيت إذا تنجسا بشرط أن يكونا مائعين. وهو المشهور من مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأحمد، وقالوا ولا يمكن تطهيرهما.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد: يمكن غسله، ويجوز بيعه قبل غسله كالثوب النجس وكما يجوز الاستصباح به والوصية به والصدقة والهبة.
وقال داود: يجوز بيع الزيت دون السمن (١).
مج ج 9 ص 225. انظر بداية ج 2 ص 154. الحاوي ج 5 ص 384
(١) قلت: وأما الانتفاع بالسمن أو الزيت إذا تنجسا في الاستصباح أو جعله صابونًا، وكذلك إطعام الميتة للكلاب الجائز اقتناؤها أو للدواب كالحمير والبغال ونحو ذلك. قال النووي: فيه خلاف بين السلف. الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك. ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. قال وروي نحوه عن عليٍّ وابن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله بن عمر. ثم قال -رحمه الله-: وقال عبد الملك بن الماجشون وأحمد بن حنبل وأحمد ابن صالح: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء والله أعلم. اهـ. انظر شرح ج 11 ص 7.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الاستصباح: كلُّ غاز يستخدم في الإضاءة بإشعاله، ومنه قولهم: يجوز الاستصباح بالزيت النجس. – معجم معاني الجامع –