جمهور أهل العلم على عدم جواز الانتفاع بشحوم الميتة في شيء.
وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحابه ومحمد بن جرير الطبري: يجوز الانتفاع بها في طلي السفن والاستصباح وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي.
شرح ج 11 ص 6.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عبد اللهِ بنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تُصُدِّقَ على مولاةٍ لميمونةَ بشاةٍ، فماتَتْ، فمرَّ بها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: هلَّا أخَذتُم إهابَها، فدبَغتُموه، فانتفَعتُم به؟ فقالوا: إنَّها مَيتةٌ. فقال: إنَّما حرُمَ أكْلُها)). – رواه الإمام البخاري –
0