مذهب العلماء كافةً إلا ما سنحكيه عن البعض أن الكلب المُعلم إذا لعق دم ما صاده فإن ذلك لا يحرمه. وهو مذهب الشافعي.
وحكى ابن المنذر عن الشعبي والثوري أنهما كرها أكله.
قال النووي: وليس بشيء.
قلت: وحكاه عن الشعبي الماوردي ونقل عنه التحريم.
مج ج 9 ص 95. انظر. الحاوي ج 15 ص 10.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0