أكثر أهل العلم على أن المسلم إذا أرسل كلبه المعلم فاسترسل مع كلبه كلب آخر مُعَلَّمٌ بنفسه (يعني دون أن يرسله صاحبه) فقتلا الصيد أو وجد الصيد مقتولًا ولا يُدرى من قتله فإنه لا يحل أكله (١).
وقال الأوزاعي: يحل.
مغ ج 11 ص 16. وراجع مج ج 9 ص 88.
(١) وكذلك إذا أرسل المسلم كلبين أحدهما معلم والآخر غير معلم. ذكره الموفق مغ ج 11 ص 16. وانظر. الحاوي ح 15 ص 14. شرح ج 13 ص 74.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وأُسَمِّي، فأجِدُ معهُ علَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عليه، ولَا أدْرِي أيُّهُما أخَذَ؟ قالَ: ((لا تَأْكُلْ، إنَّما سَمَّيْتَ علَى كَلْبِكَ ولَمْ تُسَمِّ علَى الآخَرِ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –