جمهور الفقهاء على عدم جواز أكل ما صاده الكلب المُعلم إذا استرسل وصاد بغير إرسال صاحبه وسواء خرج به صاحبه للصيد أم لا. وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وابن المنذر، قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة. قال: وقال الأصم: يَحِلُّ. وحكاه الماوردي عن محمَّد بن جرير الطبري.

قال ابن المنذر: وقال عطاء والأوزاعي: يَؤكل إن كان إخراجه (يعني الكلب) للصيد.

وقال إسحاق: إذا سمى عند انفلاته أبيح صيده (١).

مج ج 9 ص 90 الحاوي ج 15 ص 21. شرح ج 13 ص 74.


(١) روى إسحاق بإسناده عن ابن عمر أنه سئل عن الكلاب تنفلت من مرابضها فتصيد الصيد. قال: اذكر اسم الله وكل. قال إسحاق: فهذا الذي اختار إذا لم يتعمد هو إرساله من غير ذكر اسم الله عليه. قال الخلال: هذا على معنى قول أبي عبد الله (يعني الأمام أحمد). راجع مغ ج 11 ص 5. وانظر قول الطبري في الحاوي ج 15 ص 13. قال ابن رشد: وأما الشرط الثالث: وهو أن لا يشاركه في العقر من ليس عقره ذكاة له: فهو شرط مجمع عليه فيما أذكر. لأنه لا يدري من قتله. اهـ: قلت: ولعله كذلك -رحمه الله- لم يثبت عنده خلاف الأوزاعي أو لم ييلغه أو لم يستحضره. انظر بداية ج 1 ص 604 قلت: وهذه المسألة فيما إذا جهل حال الكلب الآخر، وأما إذا علم حال الكلب الآخر بأن كان كلبًا غير معلم أو كان كلبًا معلمًا لكنه استرسل دون إرسالٍ من صاحبه فهي مسألة أخرى للجمهور انظرها في محلها. وهي التي نقل فيها الموفق خلاف الأوزاعي.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
صيد الأُخبُولة والشبكة
صيد الأُخبُولة والشبكة

جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن الصيد إذا وقع في أحبولة أو شبكة ومات فيها فهو ميتة ولو وجد في اقرأ المزيد

صيد البندقة
صيد البندقة

أكثر العلماء بل جماهيرهم على كراهة الصيد بالبندقة، وكراهة أكل ما صيد بالبندقة وهي كراهة تحريم في الغالب الأغلب. وهو اقرأ المزيد

صيد المِعراض
صيد المِعراض

جمهور العلماء بل جماهير أهل العلم على أن المعراض إذا قتل بعرضه لا بحده صيدًا فإنه لا يحل أكله. وبه اقرأ المزيد

الكلب المعلم يلعق دم الصيد
الكلب المعلم يلعق دم الصيد

مذهب العلماء كافةً إلا ما سنحكيه عن البعض أن الكلب المُعلم إذا لعق دم ما صاده فإن ذلك لا يحرمه. اقرأ المزيد