جمهور الفقهاء على جواز الاصطياد بالسباع والطيور الجارحة التي علَّمَهَا مَجُوسي. وهو مذهب الشافعي. قال ابن المنذر: وبه قال سعيد بن المسيب والحكم والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور، وهو أصح الروايتين عن عطاء.
وكره ذلك جابر بن عبد الله والحسن البصري وعطاء في رواية ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق بن راهويه.
وقال ابن جرير الطبري: لا يجوز بكلب المجوسي، ويجوز ما صاده المجوسي بكلب المسلم.
وكره الحسن الاصطياد بكلب اليهودي والنصرانىِ.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: كلب اليهودي والنصراني أهون (1).
انظر مج ج 9 ص 86. انظر. انظر بداية ج 1 ص 607. وانظر الحاوي ج 15 ص 23.
(1) قلت: وقول ابن جرير المذكور في المسألة تفرد به نقله عنه الماوردي وقال: الاعتبار (يعني عند ابن جرير) بمالك الكلب دون مُرسِلِه ثم قال -رحمه الله-: وبناه على أصل تفرد به أن الكلب لو تفرد بالاسترسال من غير إرسالٍ حل صيده، وهذا فاسد الأصل لمخالفة النص. انظر الحاوي ج 15 ص 13. قلت: وفيما ذكره الماوردي من انفراد الطبري في مسألة الاسترسال فيه نظر. وقد ذكرنا في أصل الكتاب خلاف إسحاق وعطاء والأوزاعي. انظره في محله. وقد ذكر الماوردي هناك الأصم ممن قال بقول الطبري.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ } – سورة المائدة/٤ –
♦ الجارحة ما يصيد من الطَّير والسباع والكلاب. والجمع : جَوارحُ. – معجم الرائد –
♦ مُكلبين مُعلمين لها الصيد ومُضرّينها به. – معجم الوسيط –