أكثر الفقهاء على جواز الصيد بجميع الجوارح المعلمة من الطير بما في ذلك البازي والعقاب والصقور كلها. وهو مذهب الشافعي. وبه قال سلمان الفارسي وابن عباس وعطاء وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير، وحكاه أبو الزناد عن فقهاء المدينة الذين ينتهي إلى قولهم، وحكاه ابن المنذر عن يحيى بن أبي كثير والحسن البصري ومالك وأبي حنيفة وأبي ثور ومحمد.
وحكى العبدري عن ابن عمر ومجاهد أنهما كرها صيد البازي وغيره من الطير.
وحكي أنهما لم يجوزا الصيد إلا بالكلب المعلم.
مج ج 9 ص 84. بداية ج 1 ص 599. راجع مغ خ 11 ص 10.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ } – سورة المائدة/٤ –
♦ الجارحة ما يصيد من الطَّير والسباع والكلاب. والجمع : جَوارحُ. – معجم الرائد –
♦ مُكلبين مُعلمين لها الصيد ومُضرّينها به. – معجم الوسيط –