أكثر الفقهاء على جواز الصيد بجميع الجوارح المعلمة من السباع بما في ذلك الكلب الأسود. قال العبدري وبهذا قال أكثر الفقهاء.
وقال ابن المنذر: وقال عوام أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة بإباحة صيد الكلب الأسود كغيره. قلت: وهو مذهب الشافعي.
وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: يجوز بذلك كله إلا الكلب الأسود البهيم، قال ابن المنذر: قال أحمد: ما أعلم أحدًا يرخص فيه إذا كان بهيمًا. وبه قال بعض الأصحاب من الشافعية.
مج ج 9 ص 84. الحاوي ج 15 ص 6 بداية ج 1 ص 599 شرح ج 10 ص 237 ج 13 ص 74.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0