أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المذكي إذا بالغ في تذكية الذبيحة حتى قطع رأسها بِرُمَّتِه فهي حلال. وهو مذهب الشافعي، وحكاه ابن المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابن عمرٌ، وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد. قلت: وبه قال ابن عباس.
وكرهها ابن سيرين ونافع.
وقال مالك: إن تعمد ذلك لم يأكلها، وهي رواية عن عطاء.
وقال سعيد بن المسيب: قد حرمت لأنها ماتت من مبيح وحاظر. حكاه عنه الماورديُّ.
راجع مغ ج 11 ص 53. وانظر الحاوي ح 15 ص 98. وانظر مسألة تمادي الذابح في الذبح حتى يقطع النخاع في بداية ح1 ص 587.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0