مذهب الجماهير من العلماء أن التذكية بالسن والظفر وسائر العظام لا تجوز ولا تُحِلُّ الذبيحةَ. وهو مذهب الشافعي، وبه قال النخعي والحسن بن صالح والليث وفقهاء الحديث وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثور ومالك في رواية.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وبه قال مالك في روايةٍ.

وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: تحصل الذكاة بكل شيء حتى بالسن والظفر. وحكى نحو هذا عن ابن جريج.

وحكى العبدري عن ابن القصار المالكي أن الظاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعه بالسن، قال ابن القصار: وعندي تحصل الذكاة بهما،

وعن ابن جريح قال: تذكى بعظم الحمار، ولا تذكى بعظم القرد.

مج ج 9 ص 72. شرح ج 13 ص 124. وراجع مغ ج 11 ص 43. وانظر الحاوي ج 15 ص 28. وانظر بداية ج 1 ص 588

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكُل، ليس السن والظفر: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة)) – حديث صحيح –

فتاوى ذات صلة
جنين الحيوان المذكي يخرج ميتًا
جنين الحيوان المذكي يخرج ميتًا

مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أن الجنين في بطن الحيوان المذكى إذا خرج اقرأ المزيد

ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش
ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش

جمهور العلماء على أن الحيوان الإنسي إذا توحش (1) فإن ذكاته تكون بجرحه في أي موضع من بدنه بما يجوز اقرأ المزيد

 بعض ما يقوله الذابح عند ذبحه
 بعض ما يقوله الذابح عند ذبحه

أكثر أهل العلم على أنه حسنٌ أن يقول الذابح عند التذكية اللهم هذا عني وعن أهل ييتي أو إذا كان اقرأ المزيد

الذبيحة المذكاة تقع في الماء او تدهس وفيها بقية رمق
الذبيحة المذكاة تقع في الماء او تدهس وفيها بقية رمق

أكثر الفقهاء على أن من ذكى ذبيحة فاستوفى شروط تذكيتها فلم تمت حتى وقعت في الماء فماتت أو دهسها داهس اقرأ المزيد