جمهور الفقهاء على كراهة تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة. وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد وابن المنذر.

واستحب الحسن وقتادة ذلك.

مغ ج 11 ص 122 بداية ج 1 ص 611.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن عائشة رضي الله عنها قالت: (وكان أهلُ الجاهليةِ يجعلون قطنةً في دمِ العقيقةِ ويحيلونه على رأسِ الصَّبيِّ فأمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يجعلَ مكان الدَّمِ خَلوقًا) صححه الألباني –

♦ خَلوقًا: أي: أنْ يُوضَعَ عِطرًا طيِّبًا في القُطْنةِ بَدَلًا من الدَّمِ ثُمَّ يُطيَّبُ به المَولودُ.

فتاوى ذات صلة
العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة
العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة

مذهب الجمهور من العلماء أنه يستحب أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاةً، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن اقرأ المزيد

فوات العقيقة
فوات العقيقة

جمهور العلماء على أن العقيقة يستحب أن تكون يوم السابع ولا تفوت بفوات اليوم السابع للمولود. وهو مذهب الشافعي. وبه اقرأ المزيد

العقيقة هل تجب؟
العقيقة هل تجب؟

جمهور العلماء على أن العقيقة مستحبة غير واجبة، وهو مذهب الشافعي. وبه قال مالك وأبو ثور وأحمد في الصحيح المشهور اقرأ المزيد

الفرع والعتيرة
الفرع والعتيرة

مذهب الجماهير من العلماء أن الأمر بالفرع والعقيرة منسوخ وأنها غير مشروعة. نقل هذا عن جماهير العلماء القاضي عياض. وذهب اقرأ المزيد