مذهب الجمهور من العلماء أنه يستحب أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاةً، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عباس وعائشة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
والجمهور على أنها مستحبة عن الصغير فقط.
وقال ابن المنذر: وكان ابن عمر: يعق عن الغلام والجارية شاةً شاةً، وبه قال أبو جعفر ومالك وقال الحسن وقتادة: لا عقيقة عن الجارية.
قلت: وحكى ابن رشد أن قومًا شذوا وأجازوها عن الكبير.
مج ج 8 ص 344 مغ ج 11 ص120. بداية ج 1 ص 609. وانظر الحاوي ج 15 ص 127.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال: ((عنِ الغلامِ شاتانِ، وعنِ الأُنثى واحدةٌ، ولا يَضرُّكُم ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إناثًا)) – رواه ابو داود –
0