عامة أهل العلم على جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث.
ونهى عن ذلك عليٌّ وابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
مغ ج 11 ص 110. شرح ج 13 ص 129. وانظر الحاوي ج 15ص 115.
فائدة: قلت: وأما الادخار فيما تخرجه أرض فلان من الزرع والثمر مما يجف وييبس ويصلح أن يدخر فالإجماع على جوازه إذا أخرج منه حق الفقراء على اختلاف المذاهب فيما تجب فيه الزكاة من الزرع والثمار وهذا عند وقت وجوب إخراجها، وأما الادخار فيما يشتريه الرجل من السوق فيجوز ولو كان من الأقوات إن لم يكن بالمسلمين والناس شدة وحاجة بأن كان اشترى وادخر ما لا يضيق به على الناس وهذا الذي ذكرناه أخيرًا حكاه القاضي عياض عن أكثر العلماء ونقله عنه النووي وحكى القاضي عن جماعة أنهم أباحوا الادخار مطلقًا. انظر. شرح ج 12 ص 70.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه نهى عن أكْلِ لُحومِ الضَّحايا بعد ثلاثٍ، ثم قال بعدُ: كُلُوا، وتَزَوَّدوا، وادَّخِروا)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –