مذهب الجماهير من العلماء عدم استحباب الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – عند الذبح، بل لا يذكر إلا الله تعالى. وهو مذهب مالك.
وذهب الشافعي إلى استحباب ذلك (١).
مج ج 8 ص 310.
(١) قال الشافعي -رحمه الله-: ولا أكره الصلاة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لأنها إيمانٌ بالله. قال عليه الصلاة والسلام. أخبرني جبريل عن الله عز وجلَّ ذكره أنه قال: من صلى عليك صليت عليه. أهـ قال الماوردي -رحمه الله-: أما الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – عند الذبح فليست واجبة إجماعًا ولا مكروهة عندنا واختلف أصحابنا في استحبابها على وجهين. قلت: ثم ذكر الماوردي الوجهين وأن الشافعي في الأم أشار إلى أنها مستحبة. ثم ذكر الوجه الثاني وقال: وكرهها مالك وأبو حنيفة. انظر الحاوي ج 15 ص 95.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)). – رواه الإمام البخاري –