جماهير العلماء على جواز اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة سواء كانوا أهل بيت واحد أو متفرقين وسواء قصد بعضهم أو كلهم القربى وسواء كانت أضحية أو منذورة. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أحمد وداود (1) إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب. وبه قال بعض أصحاب مالك.
وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متقربين جاز،
وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقًا كما لا يجوز في الشاة الواحدة.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة.
وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة. وبه قال إسحاق (2).
مج ج 8 ص 298 مغ ج 11 ص 96 بداية ج 1 ص 573. الحاوي ج 15 ص 122.
(1) وروى ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثورى والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
(2) انظر الحاوى ج 15 ص 123. وانظر مغ ج 11 ص 118. قلت: قال النووي: وزعم الطحاوي أن هذا الحديث (حديث تضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – عن نفسه وأهل بيته) منسوخ أو مخصوص وغلطه العلماء في ذلك فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى. قلت: وحكى النووي عن الجمهور جواز التضحية في ما يجزئ عن الواحد وجعلها عن أهل البيت كلهم. وحكى عن أبي حنيفة والثوري كراهة ذلك. انظر شرح ح 13 ص 122.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: ((نَحَرْنا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الحُدَيبِيَةِ البَدَنةَ عن سَبْعةٍ, والبَقَرةَ عن سَبْعةٍ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –