جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء أن أيام الأضحية والهدايا هىِ أربعة أيام من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وبه قال علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان ابن موسى الأسدي فقيه الشام ومكحول وداود الظاهري.
وقالت طائفة: يختص وقت التضحية بيوم النحر ويومين بعده. روى هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد.
وقال محمَّد بن سيرين: لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة.
وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل السواد في أيام التشريق.
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وسليمان بن يسار أنها من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة.
الحاوي ج 15 ص 124. وانظر مج ج 8 ص 289. بداية ج 1 ص 575 مغ ج 11 ص 114. شرح ج 13 ص 111.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –
♦ ذبح الأضحية بعد صلاة العيد لغير الحاج: عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
♦ ذبح الأضحية للحاج: عن جُبَيرِ بنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبىِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((كلُّ مِنًى منحَرٌ، وكلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذَبْحٌ)). – رواه ابن حبان –