جمهور العلماء على جواز التضحية بمكسور القرن سواء كان يدمي (ينزف دمًا) أم لا. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبًا (1).
شرح ح 13 ص120.
(1) انظر. بداية ج 1 ص 571.
قلت: أجمع العلماء على أنه لا يجوز التضحية بالمريضة البين مرضها, ولا بالعرجاء البين عرَجُها, ولا بالعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي، انظر بداية ح 1 ص 568. قلت: والجمهور على المنع في العيوب التي هو أشد من ذلك مما هي في معناها، وخالف داود فقصر العيوب على هذه الأربعة.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –
قال الله جل جلاله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} – سورة البقرة/١٩٦ –
عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سمعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وأشار بأصابِعِه، وأصابعي أقصَرُ مِن أصابِعِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يُشيرُ بأُصْبُعِه؛ يقولُ: لا يجوز مِنَ الضحايا: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ التي لا تُنْقِي)). – رواه ابو داود والترمذي –