جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة ثم تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت فتنتظر حتى تطهر. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة فيما حكاه عنه محمَّد بن الحسن فيمن هذا حالها: أنها تهل بالحج وترفض العمرة ثم تمضي في حجتها فإذا قضت مناسكها وطافت بعد طهرها وتحلَّلَتْ من حجها خرجت إلى التنعيم فأهلت منها بعمرة قضاءٌ لعمرتها وعليها هديٌ لرفضها العمرة (١).
مغ ج 3 ص510.
(١) قال الإِمام أحمد: ما قال هذا أحد غير أبي حنيفة: قلت: قد قال به غير أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى الإمام محمَّد بن الحسن الشيباني وغيره من فقهاء الكوفة. راجع الحجة ج 2 ص 137
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها حاضت، وهي في طريقِها إلى الحجِّ، فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((افعَلِي كما يفعَلُ الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تَطُوفي بالبيتِ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –