أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم. هو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. وحكاه الموفق عن الشافعي في قول له، وذكر النووي عن مجاهد روايتين كالمذهبين. (١)
مج ج 8 ص 218.
(1) راجع مغ ج 3 ص 485. والحاوي ج 4 ص 213.
قال ابن رشد: وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر: أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحج (يعني بالنسبة لطواف القدوم) فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة. انظر بداية ج 1 ص 454.
للشافعي قولان في طواف الوداع ذكرهما الماوردي: الأول: وهو القديم أنه واجب، والثاني: في الإملاء أنه على الاستحباب وليس واجبًا، فعلى الأول يجب بتركه دم، وعلى الثاني لا شيء عليه. انظر الحاوي ج 4 ص 213.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أُمِرَ النَّاسُ أن يكون آخرُ عهدِهم بالبيتِ إلَّا أنَّه خُفِّفَ عن الحائِضِ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –