أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن طواف الإفاضة والذي يسمى أيضًا طواف الزيارة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ولا يجبر تركه بدم وأن من عاد إلى بلده وقد ترك هذا الطواف فإن حجه يبقى معلقًا حتى يطوف وييقى محرمًا حتى يعود إلى مكة على إحرامه ثم يطوف. وبه قال عطاء والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر.

وقال الحسن: يحج من العام المقبل، وحكى نحو ذلك عن عطاء قولًا ثانيًا، وقال: يأتي عامًا قابلًا من حج أو عمرة (1).

مغ ج 3 ص 492 مج ج 8 ص 161.


(1) طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به بالإجماع ولا خلاف في هذا، وإنما الخلاف في المسألة المذكورة هو في تحلل الحاج من إحرامه بتركه طواف الإفاضة إذا عاد إلى وطنه؟

فالجمهور من أهل العلم ممن بلغنا قولهم أنه لا يتحلل حتى يعود ويطوف،

وعند الحسن وعطاء فيما حكى عنهما يتحلل لكن قضاءه صار واجبًا عليه. فكأنهما اتفقا مع سائر الفقهاء في المجمع عليه وهو عدم تمام الحج إلا به واختلفا في فساد الحج بتركه مع وجوب قضائه أو في بقاء الحج معلقًا لا يتحلل منه الحاج حتى يأتي به.

قلت وممن نقل الإجماع على ركنية الطواف وأن الحج لا يتم إلا به ابن رشد وابن قدامة والنووي. انظر. مغ ج 3 ص 465 مج ج 8 ص 157 بداية ج 1 ص 454.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


من فاته طواف الافاضة وسافر: فإن عجز عن المجيء لمكة ، لمرض أو عجز عجزاً مالياً ، فإن بعض أهل العلم يعتبرونه في حكم المحصر ، فيذبح شاة في مكانه ويوزعها على الفقراء والمساكين ، وبهذا يتحلل ، ولا شيء عليه بعد ذلك . لكن إن كانت هذه هي حجة الإسلام ، فإنها تبقى في ذمته ؛ لأن حجه هذا لم يكتمل ، فمتى ما استطاع الحج وجب عليه .

قال الرملي في حاشيته على “أسنى المطالب” (1/529) : ” استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة، ولم تمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها، وهي محرمة وعدمت النفقة، ولم يمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والحلق ” انتهى . والله أعلى وأعلم.


عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أفاض يومَ النَّحْرِ، ثم رجَعَ فصلى الظُّهرَ بمِنًى. قال نافعٌ: فكان ابنُ عُمَرَ يُفيضُ يومَ النَّحرِ، ثم يرجِعُ فيُصَلِّي الظهرَ بمِنًى. ويذكُرُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَعَلَه)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

فتاوى ذات صلة
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به

أكثر أهل العلم على أن الزوجة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة (يعني حجة الإِسلام وعمرته) فليس لزوجها تحليلها اقرأ المزيد

الإحصار في العمرة
الإحصار في العمرة

جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي. وحكى النووي عن مالك المنعَ من اقرأ المزيد

الفوات والإحصار
الفوات والإحصار

جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة اقرأ المزيد

رفض العمرة للحائض
رفض العمرة للحائض

جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن اقرأ المزيد