أكثر العلماء على أن النفر الأول جائزٌ لأهل مكة كما هو جائزٌ لغيرهم، وهو مذهب الشافعي، وبه قال عطاء وابن المنذر.
وحكي عن عمر بن الخطاب أنه منع أهل مكة من ذلك.
وقال مالك: إن كان لهم عذر جاز وإلا فلا.
مج ج 8 ص 217 مغ ج 3 ص 479.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
قال الله جل جلاله: { وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أيَّام مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى } – سورة البقرة/٢٠٣ –
♦ المراد بالتعجل: انصرا ف الحاج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وذلك بعد رميه جمار ذلك اليوم.
0