جمهور العلماء على أن وقت رمي الجمرات أيام التشريق هو بعد زوال الشمس وأن من رماها قبل زوال الشمس أعادها بعد الزوال.

وروى عن أبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين – رضي الله عنهم – أنه قال فيما حكاه عنه ابن رشد: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.

وقال طاوس وعكرمة: يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر،

وعن أبي حنيفة يجزئه قبل الزوال في اليوم الثالث استحبابًا لا قياسًا. حكى ذلك كله الماوردي.

بداية ج 1 ص 467. وانظر الحاوي ج 4 ص 194.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


 بعد الزوال: أي أن الشمس قد زالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب وحينها يدخل وقت صلاة الظهر.

فتاوى ذات صلة
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به

أكثر أهل العلم على أن الزوجة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة (يعني حجة الإِسلام وعمرته) فليس لزوجها تحليلها اقرأ المزيد

الإحصار في العمرة
الإحصار في العمرة

جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي. وحكى النووي عن مالك المنعَ من اقرأ المزيد

الفوات والإحصار
الفوات والإحصار

جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة اقرأ المزيد

رفض العمرة للحائض
رفض العمرة للحائض

جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن اقرأ المزيد