جمهور العلماء على أن من لبد رأسه فإنه يجب عليه أن يحلق شعره ولو لم ينذر حلقه، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. حكاه عن الجمهور القاضي عياض. وهو قول الشافعي في القديم. حكاه عنه الماوردي،

وقال ابن عباس وأبو حنيفة: لا يلزمه حلقه، وهو الصحيح في مذهب الشافعي كما قرره الإِمام النووي (١). قلت: هو قول الشافعي في الجديد من أن التقصير يجزئه.

مج ج 8 ص 156.


(١) انظر مغ ج 3 ص 457. الحاوي ج 4 ص 162.

وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص، فهو على ما نوى. مغ ج 3 ص 457. تنبيه: معنى كلام الجمهور في هذه المسألة أن الحلق، وهو إزالة شعر الرأس كله واجب وفي قول غيرهم أن التقصير يعني أخذ شيء من شعر الرأس يجزئ. انظر الحاوي ج 4 ص 162.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


قال الله جل جلاله: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}  – سورة الفتح/٢٧ –

عن حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أمَرَ أزواجَه أن يَحْلِلْنَ عامَ حَجَّةِ الوداعِ، قالت حفصة: فقُلْتُ: ما يمنَعُك أن تُحِلَّ؟ فقال: إنِّي لبَّدْتُ رأسي، وقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلا أُحِلُّ حتى أنحَرَ هَدْيِي)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –

فتاوى ذات صلة
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به

أكثر أهل العلم على أن الزوجة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة (يعني حجة الإِسلام وعمرته) فليس لزوجها تحليلها اقرأ المزيد

الإحصار في العمرة
الإحصار في العمرة

جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي. وحكى النووي عن مالك المنعَ من اقرأ المزيد

الفوات والإحصار
الفوات والإحصار

جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة اقرأ المزيد

رفض العمرة للحائض
رفض العمرة للحائض

جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن اقرأ المزيد