جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الحاج يقطع التلبية أول شروعه في رمي جمرة العقبة، وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي.
وقال أحمد وإسحاق وطائفة: يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة وأشار ابن المنذر إلى اختياره (١).
مج ج 8 ص 142 فتح ج 7 ص 341.
(١) راجع مغ ج 3 ص 452. بداية ج 1 ص 440 الحاوي ج 4 ص 184. روى محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: يقطع المهل بالعمرة التلبية حين يستلم الركن للطواف بالبيت لعمرته، ويقطع التلببة في الحج في أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر. انظر الحجة ح 2 ص80 وقال الشافعي -رحمه الله- ولا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأول حصاةٍ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم – لم يزل يُلَبِّي حتى رمي الجمرةَ وعُمَرُ وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد لم يزالوا يُلَبون حتى رَمُوا الجمرةَ. اهـ انظر الحاوي ج 4 ص 190.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن الفَضلِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يَزَلْ يُلَبِّي حتى رمى الجَمْرةَ)). – حديث صحيح رواه البخاري –