جماهير العلماء على أن المبيت بمزدلفة ليس ركنًا من أركان الحج فلو تركه الحاج صح حجه لكنه واجب يجبر تركه بدم، وبه قال عطاء والزهري وقتادة والثورىِ والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه.

ونقل عن ابن خزيمة وأبي عبد الرحمن ابن بنت الشافعي أنهما قالا هو ركن لا يصح الحج إلا به. وبه قال علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري.

مج ج 8 ص 121، 130 الحاوي ج 4 ص 177، بداية ج 1 ص 462. راجع مغ خ 3 ص 441.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عن عُرْوةَ بنِ مُضَرِّسِ بنِ أوسِ بنِ حارثةَ بنِ لامٍ الطَّائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أتيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمُزْدَلِفةِ حين خرج إلى الصَّلاةِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي جِئْتُ مِن جَبَلِ طَيِّئٍ، أكْلَلْتُ راحلتي، وأتعبْتُ نفسي، واللهِ، ما تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إلَّا وقفْتُ عليه، فهل لي مِن حَجٍّ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقَفَ بعَرَفة قبلُ ليلًا أو نهارًا؛ فقد أتمَّ حَجَّه وقضى تَفَثَه)) – رواه أبو داود والتمرذي والنسائي –

♦ فدية الدم: وأقله شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقول الله تعالى: { فمن تمتع بِالعمرة إلى الْحج فما استيسر منَ الهدي فمن لم يجد فصِيام ثلاثة أيام في الْحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهله حَاضرِي المسجد الحرام }  – سورة البقرة/١٩٦ –
فتاوى ذات صلة
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به

أكثر أهل العلم على أن الزوجة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة (يعني حجة الإِسلام وعمرته) فليس لزوجها تحليلها اقرأ المزيد

الإحصار في العمرة
الإحصار في العمرة

جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي. وحكى النووي عن مالك المنعَ من اقرأ المزيد

الفوات والإحصار
الفوات والإحصار

جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة اقرأ المزيد

رفض العمرة للحائض
رفض العمرة للحائض

جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن اقرأ المزيد