أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة تحلل من حجه بطواف وسعي وحلق وسقط عنه المبيت والرمي. (١) روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم- وروى كذلك عن مروان بن الحكم، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية والمزني: يجعله كالحج الفاسد فيمضي به ولا يسقط عنه شيء من أعمال الحج المتبقية عليه (٢).

مغ ج 3 ص 550.


(١) وإن اختلف هؤلاء الأكثرون في أن هذا الطواف والسعي هو انقلاب الحج إلى عمرة أو لا.

(٢) راجع مج ج 8 ص 224.

قلت: حكى ابن رشد الإجماع على أن من فاته الوقوف بعرفة فإن عليه طوافًا وسعيًا وأنه لا يخرج من الحج إلا بهما أي بعمرة وأن عليه الحج من قابلٍ. انظر بداية ج 1 ص 492 وانظر الحجة خ 2 ص330 في مسألة من قاته الحج.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –

 

فتاوى ذات صلة
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به

أكثر أهل العلم على أن الزوجة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة (يعني حجة الإِسلام وعمرته) فليس لزوجها تحليلها اقرأ المزيد

الإحصار في العمرة
الإحصار في العمرة

جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي. وحكى النووي عن مالك المنعَ من اقرأ المزيد

الفوات والإحصار
الفوات والإحصار

جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة اقرأ المزيد

رفض العمرة للحائض
رفض العمرة للحائض

جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن اقرأ المزيد