جماهير العلماء على أن الحاج لو اكتفى بالوقوف ببطن عُرنَةَ فإن وقوفه لا يصح.
قال النووي: وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم. وقال العبدري: هذا الذي حكاه أصحابنا عن مالك لم أره له بل مذهبه في هذه المسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزؤه. قال: وقد نص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة (١).
مج ج 8 ص 112 مغ ج 3 ص 428.
(١) وجزم ابن رشد في البداية بأن مالكًا يقول بإجزاء حج من وقف بِعُرَنَةَ وأن عليه دمًا. راجع بداية ج 1 ص 461. وانظر في المسألة كذلك. تحفة ج 1 ص 405. قد وقع تصحيف فاحش في كلمة “عُرَنَة” حتى صارت “عَرَفَة” و”عُرَنَة” هي بالعين المهملة المضمومة وبالراء المفتوحة والنون المفتوحة اسم لوادٍ خارج عن حدود عرفات أو عرفة. وانظر تفصيل حدود عرفات في. الحاوي ج 4 ص 171 مع أن هناك تصحيفًا شديدًا في النسخة المطبوعة. وانظر كذلك في. مج ج 8 ص 104. مغ ج 3 ص428. وانظر لسان العرب ج 13 ص 284. تنبيه: لا يصح ما ورد في شأن وادي عُرَنَةَ مما هو مرفوع إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وصح الموقوف منه. انظر مج ج 8 ص 112. وانظر. الدراية للحافظ ج 2 ص 19 حديث (438). وانظر سنن ابن ماجة ج 2 ص 1002 حديث رقم: (3012) وفيه تصحيف “عرنة” إلى “عرفة”. وانظر جمع الفوائد ج 1 ص 488 حديث (3463) وانظر تنوير الحوالك ج 1 ص 275.
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الحجُّ عَرَفةُ)). – رواه ابو داود والترمذي والنسائي –
