جمهور العلماء على أن وقت الوقوف في عرفة، هو ما بين زوال شمس يوم التاسع وطلوع فجر ليلة العاشر، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة، قال القاضي أبو الطيب والعبدري: هو قول العلماء كافة إلا أحمد. وحكى ابن عبد البر الإجماع في ذلك.
وقال أحمد: وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم النحر (١).
مج ج 8 ص 112.
(١) راجع مغ ج 3 ص 434. الحاوي ج 4 ص 172.
حكى ابن رشد الإجماع على أن من وقف في عرفة قبل الزوال وأفَاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك، وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال، أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. انظر بداية ج 1 ص460.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن عُروةَ بنِ مُضَرِّس الطَّائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقف بعَرَفةَ قبل ليلًا أو نهارًا؛ فقد أتَمَّ حجُّه وقضى تَفَثَه)). – رواه أبو داود والترمذي والنسائي –