مذهب العلماء كافة إلا ما نقل عن أبي حنيفة استحباب الإسرار في صلاتي الظهر والعصر في عرفة. قال ابن المنذر: وممن حفظ ذلك عنه طاوس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة.

قال النووي: ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة الجهر كالجمعة (١).

 

مج ج 8 ص 96.


(١) حكى ابن رشد الإجماع على أن القراءة في هاتين الصَّلاتين بالسِّرِّ. بداية ج 1 ص 459. قلت: والنقل عن أبي حنيفة في أنه يجهر فيهما غريبٌ. وفقهاء المذهب ينصون على خلاف هذا. انظر. تحفة الفقهاء للسمرقندي. ج 1 ص 404 وقد حكى الماوردي عن أبي حنيفة أنه يجهر فيهما. الحاوي ج 4 ص 170.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –

فتاوى ذات صلة
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به

أكثر أهل العلم على أن الزوجة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة (يعني حجة الإِسلام وعمرته) فليس لزوجها تحليلها اقرأ المزيد

الإحصار في العمرة
الإحصار في العمرة

جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي. وحكى النووي عن مالك المنعَ من اقرأ المزيد

الفوات والإحصار
الفوات والإحصار

جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة اقرأ المزيد

رفض العمرة للحائض
رفض العمرة للحائض

جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن اقرأ المزيد