جمهور العلماء على أن الحاج إذا فاتته الصلاة مع الإِمام جمعًا بين الظهر وبين العصر، فإنه يجوز له أن يصليهما منفردًا جامعًا بينهما. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وهو قول عطاء في التابعين. وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو قول النخعي والثوري.
مج ج 8 ص 96. وانظر مغ ج 3 ص 425.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
0