جمهور العلماء على أن الحاج إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر في عرفات فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكلٍ منهما. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر.
وقال مالك: يؤذن لكل منهما ويقيم،
وقال أحمد وإسحاق: يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما. وروي عن أحمد أنه مخيرٌ بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن. حكاه عنه الموفق.
مج ج 8 ص 96. وانظر بداية ج 1 ص 459. مغ ج 3 ص 425.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
0