جمهور العلماء أن السعي لا يصح إلا إذا تقدمه طواف وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد.
وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح قال النووي الدمشقي: حكاه أصحابنا عن عطاء وداود (1).
وحكى الموفق عن أحمد -رحمه الله- أنه يجزئه أن يسعى قبل الطواف إذا كان ناسيًا بخلاف ما لو كان عامدًا فلا يجزئه.
وقال الثورى: ليس على من أخطأ فسعى قبل الطواف شيء.
مج ج 8 ص 82 بداية ج 1 ص 457.
(1) حكى الماوردي في هذه المسألة الإجماع وقال -رحمه الله-: وهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف بين الفقهاء. اهـ قلت: ومع أن الإمام الماوردي يعتبر مرجعًا ومصدرًا علميًا كابن المنذر ينقل عنه جلة الفقهاء الذين يرجع إلى قولهم في نقل المذاهب كالنووي وابن قدامة وابن حجر لكن لعله لم يبلغه خلاف عطاء وغيره أو لم يثبت عنده والله تعالى أعلم. انظر الحاوي ج 4 ص 157. وأنظر. مغ ج 3 ص 408.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا طاف في الحجِّ أو العُمْرة أوَّلَ ما يَقْدَمُ، سعى ثلاثةَ أطوافٍ، ومشى أربعةً، ثم سجد سجدتينِ، ثم يطوف بين الصَّفا والمروةِ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
عن أسامَةَ بنِ شَريكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حاجًّا، فكان النَّاس يأتونَه، فمَن قال: يا رسولَ الله، سعيتُ قبل أن أطوفَ، أو قَدَّمْتُ شيئًا، أو أخَّرْتُ شيئًا، فكان يقول: لا حَرَجَ، لا حَرَجَ ..)). – حديث صحيح أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني –