أكثر العلماء على أن الطائف إذا قطع طوافه للصلاة مع الجماعة الأولى وقد أقيمت الصلاة فإذا قضى صلاته بني على طوافه السابق وأتم ما بقي عليه. وبه قال الشافعي. قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء؛ منهم ابن عمر وطاوس وعطاء ومجاهد والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.
قال: ولا أعلم أحدًا خالف ذلك إلا الحسن البصري فقال: يستأنف.
قلت: ونقل الموفق ابن قدامة عن مالك أنه لا يقطع طوافه إلا أن يخاف فوت وقت الصلاة.
مج ج 8 ص 64 مغ ج 3 ص 413.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
0