أكثر أهل العلم على أن الواجب في جزاء الصيد هو مثله من النَّعم، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز المثل (١).

مغ ج 3 ص 535. بداية ج 1 ص 573.


(١) قال النووي: ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل والإطعام بقيمته والصيام عن كل مُدٍّ يومًا. وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه وداود إلا أن مالكًا قال: يقوم الصيد ولا يقوم المثل. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه المثل من النعم وإنما يلزمه قيمة الصيد وله صرف تلك القيمة في المثل من النعم. ثم نقل -رحمه الله- عن ابن المنذر مذهب ابن عباس والحسن والنخعي وأبي عياض وزفر بأن عليه المثل إذا وجده وإلا قومه دراهم والدراهم طعامًا وصام ولا يطعم. قال وإنما أريد بالطعام الصيام. وعن الثوري يلزمه المثل وإلا فالإطعام إن لم يجده وإلا فالصيام إن لم يقدر على الإطعام. انظر مج ج 7 ص 378 الحاوي ج 4 ص 286.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


قال الله عز وجل:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ • أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } – سورة المائدة/٩٤، ٩٦ –

فتاوى ذات صلة
 صيد “وَجٍ”
 صيد “وَجٍ”

مذهب العلماء كافة أن صيد وج لا يحرم. وقال الشافعي بكراهته، ثم رجح النووي حمل الكراهة على التحريم وجعله الأصح اقرأ المزيد

صيد المدينة. هل فيه جزاء؟
صيد المدينة. هل فيه جزاء؟

جمهور العلماء على أنه لا ضمان ولا سلب ولا غير ذلك على من أتلف صيد المدينة. وبه قال الشافعي في اقرأ المزيد

الصيد المعتبر فيه الجزاء
الصيد المعتبر فيه الجزاء

أكثر الفقهاء على أن الجزاء على المحرم إنما يجب في الصيد الذي يجوز أكله لو كان الحاج حلالًا. مغ ج اقرأ المزيد

تحريم صيد المدينة
تحريم صيد المدينة

مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن صيد حرم المدينة حرام، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ليس اقرأ المزيد