أكثر الفقهاء على أن الجزاء على المحرم إنما يجب في الصيد الذي يجوز أكله لو كان الحاج حلالًا.
مغ ج 3 ص 532. وانظر كلام الشافعي -رحمه الله- في هذا المعنى من مختصر المزني. الحاوي ج 15ص 135.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
0