أكثر العلماء على أن جزاء الحرم كجزاء الإحرام فيه التخيير بين المثل وبين الإطعام وبين الصيام. (1) وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصيام فيه.
مج ج 7 ص 410.
(1) يعني المترتب من الجزاء على من صاد حال إحرامه كالمترتب على من صاد في الحرم غير محرم.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
قال الله عز وجل: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ • أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } – سورة المائدة/٩٤، ٩٦ –
♦ يُخيَّر المُحْرِمُ إذا قتَلَ صيدًا بين ذبْحِ مِثلِه، والتصدُّقِ به على المساكينِ، وبينَ أن يقوَّمَ الصَّيدُ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم، وبين أن يصومَ عن إطعامِ كلِّ مُدٍّ يومًا، أمَّا إذا قتل المُحْرِمُ ما لا يُشْبِهُ شيئًا من النَّعم، فإنَّه يُخيَّر بين الإطعامِ والصِّيامِ. – الموسوعة الفقهية –
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ الفتحِ: ((إنَّ هذا البلدَ حَرَّمَه اللهُ يَومَ خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحُرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ، وإنَّه لم يَحِلَّ القتالُ فيه لأحدٍ قَبْلي، ولم يَحِلَّ لي إلَّا ساعةً مِن نهارٍ، فهو حرامٌ بحُرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ، لا يُعْضَدُ شَوكُه، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُه، ولا يَلتَقِطُ إلَّا مَن عَرَّفَها، ولا يُخْتَلى خَلَاها)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –