جمهور أهل العلم على أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه وعليه هديٌ. وبه قال مالك (١). وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء والشعبي وربيعة والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: من وطئ قبل طواف الإفاضة فسد حجه. وهو قول ابن عمر -رضي الله عنهما- وبه قال النخعي والزهري وحماد.

بداية ج 1 ص 490.


(١) ونقل النووي عن مالك أنه يفسد ويلزمه أعمال عمرةٍ. انظر مج ج 7 ص 359. وانظر مغ ج 3 ص 515 قلت: وما حكاه ابن رشد والموفق عن مالك في أنه لا يفسد حج من وطئ بعد رمي الجمرة وقبل الإفاضة هو الأصح. انظر الشرح الصغير ج 2 ص 94.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


قال الله عز وجل: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } – سورة البقرة/١٩٧ –

عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، قال: ((أتى رجلٌ عبد الله بنَ عَمرٍو فسأله عن مُحرِمٍ وقع بامرأتِه؟ فأشار له إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فلم يَعرِفْه الرَّجُل، قال شعيبٌ: فذهبتُ معه، فسأله؟ فقال : بطَلَ حَجُّه، قال: فيقعُدُ؟ قال: لا، بل يخرُجُ مع النَّاسِ فيصنَعُ ما يصنعونَ، فإذا أدرَكَه قابِلٌ حَجَّ وأهدى، فرجعا إلى عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو فأخبَرَاه، فأرسَلَنا إلى ابنِ عَبَّاسٍ، قال شعيبٌ: فذهبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ معه، فسأله ؟ فقال له مِثلَ ما قال ابنُ عُمَرَ، فرجع إليه فأخبَرَه، فقال له الرجل: ما تقولُ أنت؟ فقال مثلَ ما قالا))– رواه الدارقطني والبيهقي –

عن عِكْرَمةَ مولى ابنِ عبَّاسٍ: ((أنَّ رَجُلًا وامرأتَه من قريشٍ لَقِيَا ابنَ عبَّاسٍ بطريقِ المدينةِ, فقال: أصبْتُ أهلي, فقال ابنُ عبَّاسٍ: أمَّا حَجُّكُما هذا فقد بَطَلَ، فحُجَّا عامًا قابِلًا، ثم أهِلَّا مِنْ حيث أهْلَلْتُما، وحيث وَقَعْتَ عليها ففارِقْها، فلا تراك ولا تراها حتى تَرْمِيا الجَمْرَة، وأهْدِ ناقةً، ولتُهْدِ ناقةً)) – رواه البيهقي –

عن عُروةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائيِّ، قال: قال رسولُ اللهِ : ((مَنْ أدرَكَ معنا هذه الصَّلاةَ، وأتى عرفاتٍ قبل ذلك ليلًا أو نهارًا؛ فقد تمَّ حجُّه وقضى تَفَثَه)). – رواه النسائي والترمذي –

♦ حكم من جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة:
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رجلًا أصاب مِن أهْلِه قبل أن يطوفَ بالبيتِ يومَ النَّحرِ، فقال: ((ينحرانِ جَزورًا بينهما، وليس عليهما الحَجُّ مِن قابلٍ)) – رواه الدارقطني والبيهقي –
فتاوى ذات صلة
رمي الجمرة الكبرى يوم النحر هل هو ركن؟
رمي الجمرة الكبرى يوم النحر هل هو ركن؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن رمي جمرة العقبة الكبرى ليس ركنًا وإنما هو واجب. وبه قال اقرأ المزيد

الطهارة للسعي. هل هي شرط؟
الطهارة للسعي. هل هي شرط؟

جمهور العلماء على أن الطهارة من الحدثين ليست شرطًا لصحة السعي فيجوز السعي من المحدث والجنب والحائض، وهو مذهب الشافعي اقرأ المزيد

صيد ما دون الحَمَامِ
صيد ما دون الحَمَامِ

جمهور العلماء على أن المحرم إذا صاد ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور فإن فيها القيمة وحسب. وبه اقرأ المزيد

جزاء صيد النعام
جزاء صيد النعام

مذهب العلماء كافة إلا النخعي أن المحرم إذا صاد نعامة ففيها بدنة. وبه قال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت اقرأ المزيد