جمهور العلماء على أن المحرم إذا وطئ فيما دون الفرج فإن حجه لا يفسد أنزل أو لم ينزل مع اختلافهم فيما يجب عليه من دم. وبه قال سعيد بن جبير وأبو ثور وأبو حنيفة وأحمد والثوري والشافعي وابن المنذر.
فأما الشافعي فأوجب شاةً في أصح قوليه، وبه قال ابن المنذر، وبدنة في قوله الآخر، وبه قال سعيد بن جبير والثوري وأحمد وأبو ثور وقال أبو حنيفة: دم.
وقال عطاء والقاسم بن محمَّد والحسن ومالك وإسحاق: إن أنزل فسد حجه ولزمه قضاؤه.
وعن أحمد في فساده روايتان.
مج ج 7 ص 362. وانظر مغ ج 3 ص 322. بداية ج 1 ص 491.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
قال الله عز وجل: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } – سورة البقرة/١٩٧ –
فدية الأذى: كما جاء عن النبي ﷺ: ((..وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطعِمْ سِتَّةَ مساكينَ، أو انْسُكْ نَسيكَةً)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
♦ فدية الجماع في الحج والعمرة: