جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من الحجامة والفصد وقطع العِرق ما لم يقطع شعرًا. وبه قال مسروق وعطاء وعبيد بن عمير والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر.
وقال ابن عمر ومالك: ليس له الحجامة إلا من ضروره.
وقال الحسن البصري: إن فعله فعليه دم.
مج ج 7 ص 326 مغ ج 3 ص 278. انظر الحاوي ج 4 ص 122.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم احتجَمَ- وهو مُحرِمٌ- في رأسِه)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
♦ فَصد ، شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي. (فقهية) – معجم المعاني الجامع –
0