مذهب الجمهور من العلماء أن من تطيب أو ادهن أو لبس ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم فلا فدية عليه، فإن تذكر لزمه المبادرة بإزالة الطيب أو ما تعلق به التحريم،
قال الشافعي -رحمه الله-: وإن تطيب ناسيًا فلا شيء عليه وإن تطيب عامدًا فعليه الفدية. هذا نصه -رحمه الله- بحروفه في مختصر المزني.
قال النووي: وخالف فيه بعض السلف.
قلت: حكاه الماورديُّ عن أبي حنيفة ومالكٍ والمزني وقالوا: الناسي كالعامد والجاهل بالتحريم كالعالم (١).
مج ج 7 ص 314.
(١) انظر الحاوي ج 4 ص 105. قلت: ليس حكم الناسي والعامد والجاهل والعالم واحد في كل مسائل المحظورات عند الأئمة قلينتبه. انظر على سبيل المثال مسألة حلق بعض الشعر وحكم ذلك في حق الناس والعامد والمخطئ مغ ج 3 ص 520 وانظر بداية ج 1 ص 484.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
قال الله عز وجل سبحانه { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا } – سورة البقرة/٢٨٦ –
قال الله عز وجل سبحانه: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } – سورة الأحزاب/٥ –