جمهور العلماء على إباحة قتل الفأرة وأنه لا جزاء فيها.

وحكى ابن المنذر عن النخعي أنه منع المحرم من قتلها.

مج ج 7 ص 309 مغ ج 3 ص340 بداية ج 1 ص 481.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: ((أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتْلِ خَمْسِ فَواسِقَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقربُ، والفأرةُ، والكلْبُ العَقورُ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم –

فتاوى ذات صلة
 صيد “وَجٍ”
 صيد “وَجٍ”

مذهب العلماء كافة أن صيد وج لا يحرم. وقال الشافعي بكراهته، ثم رجح النووي حمل الكراهة على التحريم وجعله الأصح اقرأ المزيد

صيد المدينة. هل فيه جزاء؟
صيد المدينة. هل فيه جزاء؟

جمهور العلماء على أنه لا ضمان ولا سلب ولا غير ذلك على من أتلف صيد المدينة. وبه قال الشافعي في اقرأ المزيد

جزاء الصيد هل هو المثل أم القيمة؟
جزاء الصيد هل هو المثل أم القيمة؟

أكثر أهل العلم على أن الواجب في جزاء الصيد هو مثله من النَّعم، وهو مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: اقرأ المزيد

الصيد المعتبر فيه الجزاء
الصيد المعتبر فيه الجزاء

أكثر الفقهاء على أن الجزاء على المحرم إنما يجب في الصيد الذي يجوز أكله لو كان الحاج حلالًا. مغ ج اقرأ المزيد