جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ممن بعدهم على أنه لا يجوز للمحرم التزوج ولا التزويج، وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وقال الحكم والثوري وأبو حنيفة: يجوزان يتزوج ويُزَوِّج (١). وهو قول ابن عباس – رضي الله عنهما -.
مج ج 7 ص 262 شرح ج 9 ص 194.
(١) انظر الحاوي ج 1 ص 123. مغ خ 3 ص 311.
وروى محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة قال: لا بأس بأن يتزوج المحرم ويزوج غيره ولكن لا ينبغي للذي يتزوج وهو محرم أن يُقبل ولا يباشر ولا يصنع شيئًا مما يحل للحلال أن يفعله بزوجته من القبلة واللمس وغير ذلك. انظر الحجة ج 2 ص 209.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن أمير المؤمنين ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه كان يقول: ((لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ)). – رواه الإمام في مالك في كتابه الموطأ –