أكثر العلماء على جواز تقلد السيف للمحرم، وهو قول عطاء وهو مذهب الشافعي. وبه قال مالك وابن المنذر.

ونُقِلَ عن الحسن البصري كراهته،

وعن مالك أنه لا يجوز.

مج ج 7 ص 244. وانظر مغ ج 3 ص 380.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –

فتاوى ذات صلة
المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق
المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق

مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد مع اختلافهم اقرأ المزيد

وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة
وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة

جمهور أهل العلم على أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه اقرأ المزيد

إفساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة
إفساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة

جمهور الفقهاء على أن من وطئ قبل رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر فقد فسد حجه ولا فرق بين أن اقرأ المزيد

المحرم يُقَبلُ بشهوةٍ
المحرم يُقَبلُ بشهوةٍ

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن المحرم إذا قَبَّلَ بشهوة فإن حجه لا يفسد، وبه قال ابن المسيب اقرأ المزيد