أكثر العلماء على جواز تقلد السيف للمحرم، وهو قول عطاء وهو مذهب الشافعي. وبه قال مالك وابن المنذر.
ونُقِلَ عن الحسن البصري كراهته،
وعن مالك أنه لا يجوز.
مج ج 7 ص 244. وانظر مغ ج 3 ص 380.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
0