جمهور العلماء على أن المحرم إذا لم يجد إزارًا فإنه يجوز له لبس السراويل ولا فدية عليه في ذلك. وبه قال الشافعي وأحمد وداود.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز له لبسها وإن عدم الإزار فإن لبسه لزمه الفدية.

وقال الرازي الحنفي: يجوز لبسه وعليه الفدية. قلت: وكذلك الحكم فيمن لم يجد نعلين فلبس خفين (1).

مج ج 7 ص 242 مغ ج 3 ص 273.


(1) انظر. الحاوى ج 4 ص 98. تحفة ج 1 ص 421. وانظر كلام الطحاوي في معاني الآثار وأن لوجوب الفدية على من لبس السراويل والخفاف للضرورة يرفع الإثم لكنه لا يسقط الفدية. معاني ج 2 ص 136.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ما يلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: لا تَلْبَسوا القُمُصَ، ولا العمائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –

عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: ((سَمِعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ بعَرَفاتٍ: من لم يجِدِ النَّعلَينِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ، ومَن لم يجِدْ إزارًا فلْيَلبَسْ سراويلَ للمُحرِمِ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –

فتاوى ذات صلة
المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق
المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق

مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد مع اختلافهم اقرأ المزيد

وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة
وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة

جمهور أهل العلم على أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه اقرأ المزيد

إفساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة
إفساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة

جمهور الفقهاء على أن من وطئ قبل رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر فقد فسد حجه ولا فرق بين أن اقرأ المزيد

المحرم يُقَبلُ بشهوةٍ
المحرم يُقَبلُ بشهوةٍ

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن المحرم إذا قَبَّلَ بشهوة فإن حجه لا يفسد، وبه قال ابن المسيب اقرأ المزيد