مذهب العلماء كافة إلا داود تحريم قلم الظفر للمحرم وجمهورهم على أن فيه الفدية، وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.
وقال داود: يجوز للمحرم قَلْمُ أظفاره كلها ولا فدية عليه.
وروي عن عطاء المنع من قلم الظفر ولكن لا فدية عليه وروي عنه موافقة الجمهور (١).
(١) انظر الحاوي ج 4 ص 117. تحفة ج 1 ص 421. قلت: اختلفوا في عدد الأظفار الذي به تجب الفدية مع اتفاقهم على أنه لو قلم خمسة أظفار من عضو واحد أن فيه الفدية. انظر في مصادر المسألة. قلت: وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. هكذا نقله عنه الموفق. ويأتي فيه خلاف داود فالله أعلم. انظر مغ ج 3 ص 525. وانظر بداية ج 1 ص 485.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (المُحْرِمُ يدخُلُ الحمَّامَ، ويَنْزِعُ ضِرسَه، ويَشَمُّ الرَّيحانِ، وإذا انكسر ظُفُرُه طَرَحه، ويقول: أميطُوا عنكم الأذى؛ فإنَّ اللهَ لا يَصنَعُ بأذاكم شيئًا). – رواه الدارقطني وصححه الألباني –