مذهب العلماء كافة إلا داود تحريم قلم الظفر للمحرم وجمهورهم على أن فيه الفدية، وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.

وقال داود: يجوز للمحرم قَلْمُ أظفاره كلها ولا فدية عليه.

وروي عن عطاء المنع من قلم الظفر ولكن لا فدية عليه وروي عنه موافقة الجمهور (١).


(١) انظر الحاوي ج 4 ص 117. تحفة ج 1 ص 421. قلت: اختلفوا في عدد الأظفار الذي به تجب الفدية مع اتفاقهم على أنه لو قلم خمسة أظفار من عضو واحد أن فيه الفدية. انظر في مصادر المسألة. قلت: وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. هكذا نقله عنه الموفق. ويأتي فيه خلاف داود فالله أعلم. انظر مغ ج 3 ص 525. وانظر بداية ج 1 ص 485.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (المُحْرِمُ يدخُلُ الحمَّامَ، ويَنْزِعُ ضِرسَه، ويَشَمُّ الرَّيحانِ، وإذا انكسر ظُفُرُه طَرَحه، ويقول: أميطُوا عنكم الأذى؛ فإنَّ اللهَ لا يَصنَعُ بأذاكم شيئًا). – رواه الدارقطني وصححه الألباني –

فتاوى ذات صلة
المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق
المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق

مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد مع اختلافهم اقرأ المزيد

وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة
وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة

جمهور أهل العلم على أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه اقرأ المزيد

إفساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة
إفساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة

جمهور الفقهاء على أن من وطئ قبل رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر فقد فسد حجه ولا فرق بين أن اقرأ المزيد

المحرم يُقَبلُ بشهوةٍ
المحرم يُقَبلُ بشهوةٍ

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن المحرم إذا قَبَّلَ بشهوة فإن حجه لا يفسد، وبه قال ابن المسيب اقرأ المزيد