أكثر أهل العلم على أن المحرم لا يجوز له حلق أي شعر متعلق برأس أو بدن، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال أهل الظاهر: لا فدية في شعر غير الرأس.
وعن مالك روايتان كالمذهبين (١).
مج ج 7 ص 229.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(١) انظر الحاوي ج 4 ص 115 مغ ج 3 ص 521. قلت: حكى ابن المنذر الإجماع على تحريم حلق شعر الرأس للمحرم إذا لم يكن به علة وأن في ذلك الفدية. انظر مغ ج 3 ص 520.
قال الله عز وجل: { وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } – سورة البقرة/١٩٦ –
عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، رَضِي اللَّه عنه، قال: ((أتى عليَّ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم زمنَ الحُدَيبِيَةِ والقَمْلُ يتناثَرُ على وجهي فقال: أيُؤْذيك هوامُّ رَأسِك؟ قُلْتُ: نعم. قال: فاحْلِقْ، وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطعِمْ سِتَّةَ مساكينَ، أو انْسُكْ نَسيكَةً)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
♦ غسل رأس المحرم: عن عبدِ اللهِ بنِ حُنينٍ: ((أنَّ عبدَ اللهِ بنَ العبَّاسِ والْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمةَ اختلفا بالأبواءِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رأسَه، وقال الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المُحْرِمُ رأسَه، فأرسَلَني عبدُ اللهِ بنُ العبَّاسِ إلى أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، فوجَدْتُه يغتَسِلُ بين القَرْنينِ وهو يُسْتَرُ بثوبٍ، فسَلَّمْتُ عليه، فقال: مَنْ هذا؟ فقُلْتُ: أنا عبدُ اللهِ بنُ حُنَينٍ، أرسلَني إليك عبدُ اللهِ بنُ العبَّاسِ أسألُك: كيف كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يغْسِلُ رأسَه وهو مُحْرِمٌ؟ فوضع أبو أيُّوبَ يَدَه على الثَّوْبِ فطأطأَه حتى بدا لي رأسُه، ثم قال لإنسانٍ يَصُبُّ عليه: اصْبُبْ، فصَبَّ على رأْسِه، ثم حَرَّكَ رأسَه بِيَدَيْه، فأقبَلَ بهما وأدبَرَ، وقال: هكذا رأيتُه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يفعَلُ)). حديث صحيح رواه الإمام البخاري –