جمهور أهل العلم على أن المحرم يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر. وبقطع التلبية عند رمي الجمرة قاله جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن أبي ليلى وأبو عبيد والطبري والحسن بن حي. وروي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وميمونة -رضي الله عنهم-. وهو قول عطاء وسعيد بن جبير والنخعي وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
وقال مالك: يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. وقال: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.
قال ابن شهاب الزهري: كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة.
وروي عن سعد بن أبي وقاص وعائشة تقطع التلبية إذا راح إلى الموقف.
وعن علي وأم سلمة -رضي الله عنهما- حتى تزول الشمس يوم عرفة على ما قاله مالك -رحمه الله-. وعن الحسن يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة.
بداية ج 1 ص 449 مج ج 8 ص 142 معاني الآثار ج 2 ص 227. وانظر. مغ ج 3 ص 451. فتح ج 7 ص 340. الحاوي ج 4 ص 184.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن التابعي عبدُ اللهِ بنُ سَخبَرَةَ قال: ((غدوتُ مع عبداللهِ بنِ مَسعودٍ مِن مِنًى إلى عرفاتٍ، فكان يلبِّي، قال: وكان عبداللهِ رجلًا آدَمَ له ضَفرانِ، عليه مِسحةُ أهلِ الباديةِ، فاجتمع عليه غوغاءُ مِن غَوغاءِ النَّاسِ، قالوا: يا أعرابيُّ إنَّ هذا ليس يومَ تلبيةٍ، إنَّما هو يومُ تَكبيرٍ، قال: فعند ذلك التفَتَ إليَّ، فقال: أجهِلَ النَّاسُ أم نَسُوا؟! والذي بعث محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم بالحقِّ، لقد خرجتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فما ترَكَ التَّلبيةَ حتى رمى جَمرةَ العقبةِ، إلَّا أن يخلِطَها بتكبيرٍ أو تهليلٍ)) – حديث صحيح رواه الطحاوي –
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أردَفَ الفَضْلَ، فأخبَرَ الفَضْلَ: أنَّه لم يَزَلْ يُلَبِّي حتَّى رمى الجَمْرَةَ)). – حديث صحيح رواه البخاري –