أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم استحباب التلبية أو جوازها لغير المحرم. وبه قال الحسن والنخعي وعطاء وبن السائب والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي.
وكره ذلك الإمام مالك.
مغ ج 3 ص 261.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ الثَّقفيِّ أنَّه سأل أنسَ بنَ مالكٍ وهما غاديان من منًى إلى عرَفةَ كيف كنتم تصنعون في هذا اليومِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال: ((كان يُهِلُّ المُهِلُّ منَّا فلا يُنكِرُ عليه ويكبِّرُ المُكبِّرُ فلا يُنكِرُ عليه)). – حديث صحيح رواه ابن عبدالبر في التمهيد –
عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهِ عليه وسَلَّم يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يقول: لبَّيك اللَّهُمَّ لبَّيْك، لبَّيْك لا شريكَ لك لبَّيْك، إنَّ الحمْدَ والنِّعمَةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك. لا يزيدُ على هؤلاءِ الكَلِماتِ. وإنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِي الله عنهما كان يقول: كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يركَعُ بذي الحُلَيفة ركعتينِ، ثم إذا استوت به النَّاقَةُ قائمةً عند مسجِدِ ذي الحُلَيفة، أهلَّ بهؤلاءِ الكَلِماتِ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –