مذهب عامة أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات ومضى في حجه أو عمرته دون أن يرجع إلى الميقات للإحرام منه فإن نسكه ينعقد مع وجوب الدم عليه.

وقال سعيد بن جبير: لا حج له.

الحاوي ج 4 ص 72. وانظر. مغ ج 3 ص 217.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه فَلْيُهْرِقْ دمًا)) – رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ –

فدية الدم: وأقله شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقول الله تعالى: { فمن تمتع بِالعمرة إلى الْحج فما استيسر منَ الهدي فمن لم يجد فصِيام ثلاثة أيام في الْحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهله حَاضرِي المسجد الحرام }  – سورة البقرة/١٩٦ –

 

فتاوى ذات صلة
الإحرام من الميقات وقبله
الإحرام من الميقات وقبله

مذهب العلماء كافة إلا داود جواز الإحرام من الميقات ومما فوق الميقات. وقال داود كما نقله عنه العبدري وغيره: لا يجوز اقرأ المزيد

ترك الإحرام من الميقات قاصدًا النسك
ترك الإحرام من الميقات قاصدًا النسك

جمهور أهل العلم على أن من جاوز الميقات قاصدًا الحج والعمرة وأحرم بعد تجاوزه الميقات ولم يعد لميقاته فإن عليه اقرأ المزيد